# - عليه الصلاة والسلام - قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه": وهذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة: إن استهل حين انفصل عن أمه يصلى عليه، وإلا فلا.
وقال أحمد: إن كان له أربعة أشهر وعشرا في البطن، ونفخ فيه الروح، يصلى عليه.
"ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
* * *
1189 - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ورواه بعضهم مرسلا.
"عن الزهري، عن سالم، عن أبيه" عبد الله بن عمر "قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه ويلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة": وهذا يدل على أن المشي قدامها أفضل، وبه قال الشافعي، وذلك لأن الماشين معها شفاء إلى الله، والشفيع يمشي قدام المشفوع له.
"ورواه بعضهم مرسلا"؛ أني: يشير إسناده بقوي.
* * *
1190 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجنازة متبوعة، ولا تتبع"، وإسناده مجهول.
"وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام: الجنازة متبوعة"؛ يعني: يمشى خلفها.