تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وقال البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم"؛ أي: تصديق الحالف على شيء، ومنه الحديث: "من حلف بالله فصدقوه"، أو معناه: جعل يمين صاحبك صادقة، كقوله: والله لا أبرح حتى تجيء معي أو حتى تفعل كذا، فالمستحب لك أن تفعل ذلك الفعل إذا كان في وسعك ولم يكن معصية، حتى يصير قسمه صدقا.

"ونصر المظلوم" مسلما كان أو ذميا، قولا كان أو فعلا.

"ونهانا عن" سبع: "خاتم الذهب، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج": وهما نوعان من الإبريسم، فلبس هذه الأشياء حرام على الرجال دون النساء.

"والميثرة الحمراء"، (الميثرة) بالكسر: مفعلة من الوثار، وهو وسادة توضع في السرج ليكون موضع جلوس الراكب لينا، وهو من فعل العجم، فالحمراء منهي عنها لنهيه عن ميثرة الأرجوان - وهو صبغ أحمر - لما فيه من الرعونة.

"والقسي" بفتح القاف وتشديد السين والياء: ثياب منسوب إلى القس، وهي قرية من ناحية مصر، والنهي إما لغلبة الحرير، أو لكونها ثيابا حمراء.

"وآنية الفضة.

وفي رواية: عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، فيحمل على المستحل، أو على الزجر والتهديد عنه.

* * *

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٢ · ص ٣٠١