تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

467 - وروي: أن بلالا - رضي الله عنه - أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أقامها الله، وأدامها"، وقال في سائر الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان.

"وروي أن بلال أخذ"؛ أي: شرع "في الإقامة، فلما أن قال ": (لما) شرطية تستدعي فعلا، فيكون التقدير: فلما انتهى إلى أن قال: (قد قامت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقامها الله تعالى"؛ أي: ثبت الله الصلاة "وأدامها، وقال: في سائر الإقامة"؛ أي: في سائر كلماتها.

"كنحو حديث عمر في الأذان"؛ يعني: وافق المؤذن في كلماته في غير الحيعلتين.

* * *

468 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة".

"وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وذلك لشرف الوقت.

* * *

469 - وقال: "ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا"، ويروى: "وتحت المطر"، رواه سهل بن سعد.

"وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثنتان"؛ أي: دعوتان ثنتان.

"لا تردان": بل تستجابان.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٤١٠