42- بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ
964- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثنا هَارُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنَّ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ (1).
(1) «مصباح الزجاجة» (349)، طبعة الجامعة الإسلامية.
جامع السنن · الصفحة ٩٨٧