41- بَاب النَّهي أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
960- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (1)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يُعَلِّمُنَا أَنْ لاَ نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.
(1) في «تحفة الأشراف» (12447): «عُمر بن عُبيد»، والمُثبت عن نسخ سنن ابن ماجة الخطية، وجميع طبعات الكتاب.
جامع السنن · الصفحة ٩٨٣