122- بَاب النَّهي عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
639- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ (1)، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.
(1) في طبعة الصِّدِّيق: «حكيم بن الأَثرم»، وقال محققها: كذا في أصولنا الخطية، وفي المطبوع، و«تحفة الأشراف»، وكتب الرجال: «حكيم الأَثرم»، وهو الصواب.
قلتُ: وهو على الصواب في طبعات: الجيل والرسالة، والتأصيل.