460- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ, حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ، حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ, كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
جامع السنن · الصفحة ٤٧٨