تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42- بَابُ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

3759- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثنا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ (1)، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ: يَرِيَهُ.

(1) قوله: «حَتَّى يَرِيَهُ»، هكذا جاء في نسخ: المحمودية، والأزهرية، والسليمانية، وطبعات: الجيل، والصِّدِّيق، وعبد الباقي. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (26607)، وهو شيخ ابن ماجة في هذا الحديث. وأما في نسخة التيمورية، وطبعة الرسالة: «قَيْحًا يَرِيَهُ».

جامع السنن · الصفحة ٣٧٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٣٧٩٩