تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- باب مَن بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

327- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَبُولُ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ قَالَ: مَاءٌ، قَالَ: مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ (1) لَكَانَتْ سُنَّةً.

(1) هكذا في نسخ: التيمورية، والمحمودية، وباريس، وطبعات: الجيل، والصديق، و«شرح سنن ابن ماجة» لمغلطاي (1/191). بينما في طبعة الرسالة "وَلَوْ فَعَلْتُ ذلك لَكَانَتْ سُنَّةً».

جامع السنن · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٣٤٧