تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

3142- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ.

جامع السنن · الصفحة ٣١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٣١٨٢