تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36- باب الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

2694- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا, لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا, إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا (1).

(1) «مصباح الزجاجة» (954)، طبعة دار الجنان.

جامع السنن · الصفحة ٢٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٧٢٨