تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2596- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي (1) الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ, إِذَا بَلَغَ (2) ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ, قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ،؟ قَالَ: ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.

(1) في نسخة باريس، وطبعة الجيل: «من».

(2) في طبعَتَي الجيل: «إذا بلغ ذلك».

جامع السنن · الصفحة ٢٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٦٣٠