تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2501- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ (1).

(1) «مصباح الزجاجة» (890)، طبعة دار الجنان.

جامع السنن · الصفحة ٢٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٥٣٥