تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

37- بَاب النَّهي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ

2226- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

جامع السنن · الصفحة ٢٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٢٦٠