37- بَاب النَّهي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ
2226- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
جامع السنن · الصفحة ٢٢٦٠