2219- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟.
جامع السنن · الصفحة ٢٢٥٣