2213- حَدَّثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِثَمَرِ (1) النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2).
(1) في نسخة باريس، وطبعة الصِّدِّيق: «أن ثمر».
(2) «مصباح الزجاجة» (783)، طبعة دار الجنان.
جامع السنن · الصفحة ٢٢٤٧