31- باب مَن بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210- حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
2210م- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, بِنَحْوِهِ.
جامع السنن · الصفحة ٢٢٤٤