تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2170- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: الْمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ (1) وَلاَ يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ, وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي.

(1) في طبعَتَي الجيل، والصِّدِّيق: «بيده الشيء».

جامع السنن · الصفحة ٢٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٢٠٤