11- بَاب النَّهي أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ، وَلاَ يُكَفِّرَ
2114- حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا.
2114م- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِىُّ، حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, نَحْوَهُ.
جامع السنن · الصفحة ٢١٤٦