17- بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
2047- حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ (ح) وحَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ؛ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (1).
(1) هكذا في نسخة المحمودية، وطبعات: الجيل والرسالة. وأما في نسخة الأزهرية، وطبعة الصِّدِّيق: «لا تملك».
جامع السنن · الصفحة ٢٠٧٦