تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2021- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فِي طَلاَقِ (1) السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ، طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ.

(1) في نسخة التيمورية، وطبعَتَي المكنز، والصِّدِّيق: «قال: طلاق». والمثبت من نسختي المحمودية، والأزهرية، وطبعَتَي الجيل والرسالة.

جامع السنن · الصفحة ٢٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ٢٠٥٠