44- بَاب النَّهي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
1961- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
جامع السنن · الصفحة ١٩٩٠