تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

35- بَابُ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

1940- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

جامع السنن · الصفحة ١٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٩٦٩