34- بَابُ: يَحْرُمُ (1) مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
1937- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
(1) في طبعة الصِّدِّيق: «ما يحرم».
جامع السنن · الصفحة ١٩٦٦