تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16- بَاب النَّهي عَنِ الشِّغَارِ

1883- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ (1) عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

(1) في طبعة الرسالة: «زوجني ابتنك أو زَوِّجْنِي أختك».

جامع السنن · الصفحة ١٩١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٩١٢