19- بَاب النَّهي أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ
1821- حَدَّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْنَاءً، أَوْ قِنْوًا، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُ (1) يُدَقْدِقُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(1) في طبعة الصِّدِّيق: «يطعن بذلك».
جامع السنن · الصفحة ١٨٥٠