تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

1805- حَدَّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ, إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ واحدة (1) فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ, إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ: لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ.

(1) في طبعَتَي الجيل والرسالة: بدون قوله "واحدة».

جامع السنن · الصفحة ١٨٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٨٣٤