2- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ
1784- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ, ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآيَةَ.
جامع السنن · الصفحة ١٨١٢