تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1605- حَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ، بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ.

جامع السنن · الصفحة ١٦٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٦٣١