تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1501- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ, وَلاَ عُمَرُ فِي شَيْءٍ، مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ, يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ (1).

(1) «مصباح الزجاجة» (540)، طبعة دار الجنان.

جامع السنن · الصفحة ١٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٥٢٧