تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

67- بَابُ كَفِّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ

1040- حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا.

جامع السنن · الصفحة ١٠٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع السننص ١٠٦٣