تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو أحمد من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سارقا من المفصل (¬1).

وليث هذا ابن أبي سليم ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني وهي رواية عن مالك بن معول عن ليث وخالد ثقة معروف.

وذكر الدارقطني عن عروة بن الزبير قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى نبلغه الإمام، فقال: "إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع" كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

في إسناده محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية وهو ضعيف.

ورواه مالك عن ربيعة أن الزبير، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

والموقوف هو الصحيح.

وذكر النسائي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عمه رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" الكثر الجمر (¬4).

هكذا رواه سفيان بن عيينة.

ورواه غيره ولم يذكر واسع بن حبان، ولم يتابع سفيان على هذه الرواية إلا حماد بن يحيى، فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن سعيد مثل رواية سفيان، وأما غير حماد فإنه رواه عن شعبة، ولم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع.

وعن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩٥