تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه (¬1).

أبو داود، عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لا أقطع في الطعام" (¬2).

هذا مرسل.

النسائي، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق فيما دون المجن" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (¬3).

وذكر حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" (¬4).

ذكره الدارقطني وقد تقدم الكلام في ضعف الإسناد.

مسلم، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يدها (¬5).

وعنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟! " فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها،

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩٣