وفي أخرى: "إن سرق حبلا وإن سرق بيضة" (¬1).
وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (¬2).
وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهما (¬3).
وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.
مسلم، عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬4).
وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬5).
أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاث دراهم (¬6).
البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (¬7).
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع