تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أخرى: "إن سرق حبلا وإن سرق بيضة" (¬1).

وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (¬2).

وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهما (¬3).

وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.

مسلم، عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬4).

وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬5).

أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاث دراهم (¬6).

البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (¬7).

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩٢