تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن معمر عن الزهري وذكر قول سعد قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأبى الله إلا بالبينة" (¬1).

مسلم، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد [عليك]، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (¬2).

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬3).

وعن بريدة بن خصيب قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد فجاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧٩