تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر" (¬1).

هذه كلها مراسيل، والصحيح حديث النسائي: "في المواضح خمس خمس".

وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في العين نصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء" (¬2).

وبه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الأصابع عشر عشر، في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء" (¬3).

أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج أو سدانة البيت" ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (¬4).

رواه القاسم بن ربيعة عن عقبة بن الأوس عن عبد الله بن عمرو.

ورواه يزيد وموسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر.

ورواه يزيد بن عون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٥٣