تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع" (¬1).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابع سواء عشرة من الإبل، والأسنان سواء الثنية، والضرس سواء هذه وهذه سواء" (¬2).

البخاري، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذه وهذه سواء".

يعني الخنصر والإبهام (¬3).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال في خطبته: "في المواضح خمس خمس" (¬4).

وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (¬5).

وعن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (¬6).

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٥٢