تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فمات في الحين فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان" (¬1).

وفي طريق آخر: "فاقتلوه فإنما هو كافر" (¬2).

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا (¬3).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك" (¬4).

وعنه عن رسول الله قال: "إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم

تسبح" (¬5).

وفي طريق آخر: "فهلا نملة واحدة" (¬6).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (¬7).

النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله (¬8).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٤٩