تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" (¬1).

زاد البخاري: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا" (¬2).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن تحلق المرأة شعرها [رأسها] (¬3).

هذا يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلا عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال: نا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها على كل حال (¬5).

قال: وهذا عن عبد الحميد بهذا الإسناد يرويه معلى، وقال في معلى: أرجو أنه لا بأس به ولم يذكر لأحد فيه قولا أكثر من ثناء الدقيقي عليه.

وذكر أبو حاتم فقال فيه: ضعيف كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث.

النسائي، عن أبن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك فقال: "اتركوه كله أو احلقوه كله" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٠٢