تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعا (¬1).

وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.

وقال النسائي أيضا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب ومياثر النمور (¬3).

أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب (¬4).

أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر" (¬5).

وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (¬6).

يروى عن أبي المليح مرسلا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل (¬7).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٨٥