تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبشر متروك الحديث.

أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (¬1).

قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة (¬2).

وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرا تردى، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعنوه (¬3).

في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.

أبو داود، عن ابن عباس أيضا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب (¬4).

مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادخروا ثلاثا، وتصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا" (¬5).

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن

عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣٧