تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله في لفظ الحديث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجنين يخرج ميتا قال: "إن شئتم فكلوه" (¬1).

وفي أخرى: "إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه" (¬2).

ولا يحتج أيضا بأسانيدها كلها.

وقال في حديث ابن عمر: والصحيح موقوف.

مسلم، عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض" (¬3).

الدارقطني، عن جبير بن مطعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيام التشريق كلها ذبح" (¬4).

أبو داود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنهما بلغهما أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأضاحي إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأنس بذلك" (¬5).

هذا مرسل.

قال أبو محمد: وبه يقول أبو سلمة وسليمان بن يسار (¬6).

ومن طريق بقية بن الزبير عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح بالليل (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣٦