# المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (¬1).
رواه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، وأبو حاتم يقول فيه: متروك الحديث.
أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" (¬2).
قد تقدم الكلام في ضعف هذا الإسناد وانقطاعه.
أبو داود، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة (¬3).
بهز بن حكيم وثقه ابن معين وعلي بن المديني.
وقال فيه أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه.
وقال أبو زرعة: بهز بن حكيم صالح ولكنه ليس بالمشهور.
أبو داود، عن أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله (¬4).