تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد الفرية ثمانين (¬1).

وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها (¬2).

إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله.

أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (¬3)، وسماهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش (¬4).

وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة.

مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (¬5).

أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" (¬6).

هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان (¬7).

الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٠٤