تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجه الدارقطني والحارث بن أسامة (¬1).

وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال: "مال الله سرق بعضه من بعض" (¬2).

قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.

وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غرم على السارق بعد قطع يمينه" (¬3).

إسناده منقطع.

وذكر الدارقطني أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي" (¬4).

قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.

وذكره أيضا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على العبد ولا على أهل الكتاب حدود" (¬5).

والصواب موقوف.

وذكر أيضا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩٩