تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال: حديث منكر وهو عند الناس شبه المتروك. وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ عن إبراهيم، ولكن ذكره في إبراهيم بن مهاجر.

البخاري، عن عمر بن الخطاب قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم (¬1).

وذكر الدارقطني عن الزبير قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة (¬2).

في إسناده رشدين وقد تقدم ذكره ولا يتصل أيضا.

أبو داود عن العرباض بن سارية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم" (¬3).

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" (¬4).

أبو داود، عن حرب بن عبيد الله بن عمير عن جده أبي أمه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور" ترجم عليه عشور أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات (¬5).

وهو حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به.

وذكر أبو داود أيضا عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١١٧