تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# زيهم حيث ما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين، فإن خالفوا ما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (¬1).

وذكر أبو بكر من حديث أبي المهدي سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها" (¬2).

أبو المهدي كان رجلا صالحا من صالحي أهل الشام، ولكن حديثه ضعيف ولا يحتج به.

وذكر أبو أحمد أيضا من حديث إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي عن زياد بن حدير عن علي قال: لئن بقيت لأقتلن نصارى بني تغلب ولأسبين الذرية، أنا كتبت العهد بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ينصروا أولادهم (¬3).

إبراهيم ضعيف عندهم.

وقد رواه من طريق آخر فيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف أيضا (¬4).

وذكر أبو داود من حديث إبراهيم بن مهاجر أيضا (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١١٦