تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه في هذا الحديث قال: "هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ " قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فكلوه" (¬1).

وعنه فيه أيضا فقال: "هل معكم منه شيء؟ "، قالوا: معنا رجله، قال: فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلها (¬2).

النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصدلكم" (¬3).

قال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بقوي. وإن كان مالك يروي عنه.

وقال الترمذي: لا يعرف للمطلب سماع من جابر.

الترمذي، عن أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلوه فإنه من صيد البحر" (¬4).

قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم وقد تكلم فيه شعبة، كذا قال تكلم فيه شعبة وممن تكلم فيه أيضا أبو زرعة ويحيى بن معين وغيرهما.

وذكر أبو داود عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر" (¬5).

وميمون بن جابان ليس ممن يحتج به.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٢٩