تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهاس ضعيف.

قال أبو داود: ورواه عن ابن جريج عن عطاء دخل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة.

أبو داود، عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة يعني متعة النساء والحج (¬1).

خرجه مسلم رحمه الله هذا موقوف على أبي ذر (¬2).

أبو داود، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحج" (¬3).

في إسناده محمد بن أبي ليلى، والصحيح أنه قول ابن عباس.

أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرف بها فإنها عمرة متقبلة" (¬4).

وعن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما يكون من كدي، وكان أقربها إلى منزله (¬5).

الترمذي، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣١٧