تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في قطيفة حمراء (¬1).

قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء (¬2).

قيل: جعلت في قبره عليه السلام لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليا والعباس رضي الله عنهما اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران

فبسطها في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترا، نبأت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك (¬3).

أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته.

أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" (¬4).

وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "ما قالت طال عمرها" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٢٩